مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
533
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
4 - هل أنّ صوت المرأة عورة ؟ : 460 عوض 460 عول 461 عيادة 461 عيال 461 عيب 462 أوّلا - أحكام العيب في المبيع وردّه بالخيار : 462 1 - البراءة من العيوب أو إعلام المشتري بالعيب : 462 2 - ظهور عيب في المبيع سابق على العقد : 463 أ - ظهور العيب قبل التصرّف في المبيع : 463 أ / 1 - نشر الثوب : 463 أ / 2 - نماء المبيع : 464 أ / 3 - ولادة البهيمة الحامل : 464 أ / 4 - ولادة الجارية الحامل : 464 ب - ظهور العيب بعد التصرّف في المبيع : 464 ب / 1 - إذا علم بالعيب بعد وطء الجارية : 465 ب / 2 - نقصان الجارية بالولادة : 465 ب / 3 - إذا علم بالعيب بعد صبغ الثوب وتقطيعه : 465 ب / 4 - إذا علم بالعيب بعد العتق والتدبير والهبة : 466 ب / 5 - إذا علم بالعيب بعد قتل العبد : 466 ب / 6 - العلم بالعيب بعد حلب الشاة غير المصرّاة : 466 ب / 7 - العلم بالعيب بعد وقف العبد أو موته حتف أنفه : 466 ب / 8 - العلم بالعيب بعد أكل الطعام : 466 ب / 9 - العلم بالعيب بعد قطع طرف من أطراف العبد : 466 ب / 10 - حكم ردّ المبيع الذي يكون مأكوله في جوفه بعد كسره إذا وجده معيبا : 466 3 - حدوث عيب في المبيع قبل القبض : 467 أ - ردّ المبيع لو قبض بعضه ثمّ تعيّب الباقي : 467 ب - ردّ الحيوان بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الخيار : 467 ج - ردّ العبد بالعيب الحادث بعد القبض وقبل انقضاء الثلاثة : 467 4 - ظهور عيب في بعض المبيع صفقة : 467 أ - إذا كانا من جنسين مختلفين : 468 ب - إذا كانا من جنس واحد : 468 ج - تعيّب ما يتقوّم بفردين : 468 د - تعيّب ما يتساوى أجزاؤه : 468 ه - تلف أحد المبيعين صفقة بعد العلم بالعيب : 468 5 - ظهور عيب في المباع بالتفريق : 468 6 - ظهور عيب في الصبرة المباعة : 468 7 - ظهور عيب في المباع المشترك : 469 8 - ردّ المشتري الزيت أو البزر إذا وجد فيه ثفلا : 469 9 - حدوث عيب جديد عند المشتري إضافة إلى العيب القديم : 469 10 - اختلاف المتبايعين في العيب : 469 ثانيا - عيوب العبيد والإماء : 470 1 - ردّ المملوك من أحداث السنة : 470 2 - ردّ الأمة في اشتراط البكارة وبالعكس : 470 3 - ردّ العبد بالإباق : 470 4 - الزنا والبخر في العبد والجارية : 471 5 - الغناء في الجارية : 471 6 - السرقة والتخنّث في العبد : 471 7 - عدم الختان في العبد والجارية : 471 8 - الجارية التي لا تحيض في ستة أشهر : 471 9 - رد العبد إذا اشتراه مطلقا فظهر خصيّا أو شرطه